علي أصغر مرواريد

432

الينابيع الفقهية

وعلى القول بنفيها عن المنقول لو ضمه إلى غير المنقول لم يشفع ولم يمنع ، ويؤخذ الآخر بالحصة من الثمن يوم العقد . وقال الشيخ بدخول الثمرة في الشفعة . واحترزنا بالعادة ليدخل الدولاب ، فإنه وإن أمكن نقله إلا أن العادة بخلافه ، فتثبت فيه الشفعة لا في حباله ودلائه المنقولة عادة ، وإنما يثبت في الدولاب تبعا للأرض . ثم اختلفوا في إمكان القسمة على قولين المشهورين ، فعلى اشتراطه فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته كالحمام الصغير والعضائد الضيقة والنهر والطريق الضيقين ، وكذا الرحى إلا أن يمكن قسمة أحجارها وبيتها . فرع : لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتها وأمكن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض ثبتت الشفعة في الجميع ، قيل : وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحى موازيا لما فيه الرحى ، ويلزم فيه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما إن ثبتت ، وعندي فيه نظر ، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه . وإنما يثبت للشريك لا للجار - ونقل الشيخ فيه الإجماع ، خلافا لظاهر الحسن ، وقدم عليه الخليط ، وهو شاذ - ولا مع القسمة إلا مع الاشتراك في الطريق أو النهر اللذين يقبلا القسمة على الخلاف . ولا تثبت لأزيد من شريك على الأشهر ، ويكاد يكون إجماعا كما نقله ابن إدريس ، وقول ابن الجنيد بثبوتها مع الكثرة نادر ، وكذا قول الصدوق بثبوتها في غير الحيوان مع الكثرة وفي الحيوان مع الشريك الواحد لرواية عبد الله بن سنان . نعم بقول ابن الجنيد روايات : منها صحيحة منصور بن حازم ، ومال إليه